[size=24]فتاوي .ابئ اسحاق الحوينئ.......[ تقدم لخطبة أختي أخ ولكن هذا الخاطب رضع من أمي رضعتن فهل يجوز زواجه منها ؟
ج- نعم يجوز ذلك الزواج ولكن اذا كنت متأكد من أن الأم أرضعته رضعتين بالتحديد ، لأن النبى r حرم أن يتزوج الرجل المرأة إذا رضع معها خمس رضعات مشبعات وحد الرضاعة الى سنتين ، لأن النبى r اشترط أن يكون الرضاع مما ينبت اللحم و العظم وقد قال الله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ فإذا كان عدد الرضعات مجهول غير معروف تحرم من الرضاعة أيضا
[/size]
ج- نعم يجوز ذلك الزواج ولكن اذا كنت متأكد من أن الأم أرضعته رضعتين بالتحديد ، لأن النبى r حرم أن يتزوج الرجل المرأة إذا رضع معها خمس رضعات مشبعات وحد الرضاعة الى سنتين ، لأن النبى r اشترط أن يكون الرضاع مما ينبت اللحم و العظم وقد قال الله تعالى ﴿ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾ فإذا كان عدد الرضعات مجهول غير معروف تحرم من الرضاعة أيضا
[/size]