السلام عليكم ورحمة الله:
نقلت اليكم بعض الفتاوى لبعض الأمور راجيا المولى ان تكون حجة لنا لا علينا:
فصل في معاصي البطن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به " رواه البيهقي.
[ 297 ] - س: هل أكل الربا من معاصي البطن؟
ج: نعم أكل مال الربا من معاصي البطن، قال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " رواه أبو داود.
[ 298 ] - س: ما هو المكس ؟ وما حكم أكل ماله؟
ج: المكس هو الضرائب التي تؤخذ من المسلمين بغير حق، وأكل مال المكس حرام من الكبائر بلا خلاف.
[ 299 ] - س: ما حكم أكل مال الغصب ؟ وما هو الغصب؟
ج: أكل مال الغصب حرام، والغصب هو الإستيلاء على حق الغير ظلماً اعتماداً على القوة.
[ 300 ] - س: ما هي السرقة ؟
ج: السرقة أخذ المال خفية ليس اعتماداً على القوة، وهي محرمة.
[ 301 ] - س: الشيء الذي أُخذ بمعاملة حرمها الشرع، ما حكمه؟
ج: كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع فالإنتفاع به حرام، ومثال ذلك: المال الذي يأخذه المستأجر باسم الخلو إذا انتهت مدة استئجاره وأراد المالك إخراجه، فإنه حرام في الشريعة.
[ 302 ] - س: ما هي الخمرة ؟ وما حدّ شاربها؟
ج: الخمرة هي كل مائع يعطي نشوة وطرباً ويُذهب العقل، ويحد شاربها أربعين جلدة إن كان حراً ونصفها إن كان رقيقاً، وللإمام الزيادة تعزيراً.
[ 303 ] - س: ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر؟
ج: يحرم أكل المسكر، وكذلك يحرم أكل النجس والمستقذر كالمني وإن كان طاهراً.
[ 304 ] - س: من هو اليتيم ؟ وما حكم أكل ماله؟
ج: اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بعد، فإن بلغ لا يُسمى يتيماً، ولا يجوز أكل ماله ظلماً، ولو تصدّق به على سائل فحرام على السائل أخذه، قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُون فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } سورة النساء / 10.
[ 305 ] - س: ما حكم التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف؟
ج: قال عليه الصلاة والسلام: " المسلمون عند شروطهم " رواه البيهقي. فالتصرف بالوقف على خلاف ما شرط الواقف حرام.
[ 306 ] - س: ما حكم المأخوذ بوجه الحياء؟
ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلّ مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه " رواه البيهقي. فما أُخِذَ بوجه الحياء فالإنتفاع به
نقلت اليكم بعض الفتاوى لبعض الأمور راجيا المولى ان تكون حجة لنا لا علينا:
فصل في معاصي البطن
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به " رواه البيهقي.
[ 297 ] - س: هل أكل الربا من معاصي البطن؟
ج: نعم أكل مال الربا من معاصي البطن، قال صلى الله عليه وسلم: " لعن الله ءاكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه " رواه أبو داود.
[ 298 ] - س: ما هو المكس ؟ وما حكم أكل ماله؟
ج: المكس هو الضرائب التي تؤخذ من المسلمين بغير حق، وأكل مال المكس حرام من الكبائر بلا خلاف.
[ 299 ] - س: ما حكم أكل مال الغصب ؟ وما هو الغصب؟
ج: أكل مال الغصب حرام، والغصب هو الإستيلاء على حق الغير ظلماً اعتماداً على القوة.
[ 300 ] - س: ما هي السرقة ؟
ج: السرقة أخذ المال خفية ليس اعتماداً على القوة، وهي محرمة.
[ 301 ] - س: الشيء الذي أُخذ بمعاملة حرمها الشرع، ما حكمه؟
ج: كل مأخوذ بمعاملة حرمها الشرع فالإنتفاع به حرام، ومثال ذلك: المال الذي يأخذه المستأجر باسم الخلو إذا انتهت مدة استئجاره وأراد المالك إخراجه، فإنه حرام في الشريعة.
[ 302 ] - س: ما هي الخمرة ؟ وما حدّ شاربها؟
ج: الخمرة هي كل مائع يعطي نشوة وطرباً ويُذهب العقل، ويحد شاربها أربعين جلدة إن كان حراً ونصفها إن كان رقيقاً، وللإمام الزيادة تعزيراً.
[ 303 ] - س: ما حكم أكل المسكر والنجس والمستقذر؟
ج: يحرم أكل المسكر، وكذلك يحرم أكل النجس والمستقذر كالمني وإن كان طاهراً.
[ 304 ] - س: من هو اليتيم ؟ وما حكم أكل ماله؟
ج: اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ بعد، فإن بلغ لا يُسمى يتيماً، ولا يجوز أكل ماله ظلماً، ولو تصدّق به على سائل فحرام على السائل أخذه، قال تعالى: { إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُون فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً } سورة النساء / 10.
[ 305 ] - س: ما حكم التصرف في الأوقاف على خلاف ما شرط الواقف؟
ج: قال عليه الصلاة والسلام: " المسلمون عند شروطهم " رواه البيهقي. فالتصرف بالوقف على خلاف ما شرط الواقف حرام.
[ 306 ] - س: ما حكم المأخوذ بوجه الحياء؟
ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحلّ مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه " رواه البيهقي. فما أُخِذَ بوجه الحياء فالإنتفاع به