إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران:102) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) (النساء:1) (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً) (الأحزاب:70) (يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً) (الأحزاب:71) ألا وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد
فاتقوا الله تعالى – أيها المؤمنون – حق التقوى واعبدوه حق عبادته فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه موافقاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
عباد الله ! إن هذا الدين العظيم جاء بالطهارتين المعنوية والحسية . وهذا من محاسن هذا الدين وكمال تشريعاته ، وسمو مبادئه ، وما ذاك إلا لأنه من عند عالم الغيب والشهادة وملك الملوك فهو يعلم ما يَصلح للبشر وما يُصلحُهم فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
عباد الله! وإن اله تعالى لم يكلِّفِ الإنسانَ بالعبادات وهو صغير وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، فلا يكلَّفُ المرء بشيء من أمور الدين مادام صغيراً لم يبلغ ، فإذا بلغ وجبت عليه التكاليف الشرعية وأصبح رجلاً تجري عليه جميعُ أحكام الإسلام من صلاة وصوم وحج وغيرها من شرائع الدين ويحاسَبُ على أفعاله ، وتُقامُ عليه الحدود إن ارتكب ما يوجب عليه الحدَّ لا قدَّر لله . فهذا يوجب على أولياء الصغار أن يعلموا أولادهم إذا بلغوا الأحكام والتكاليف الشرعية ، ومنها أحكام الغسل من الجنابة . وإن هذه الأمور الشرعية لا ينبغي السكوت عنها حياءً وإنما الواجب تبيينها وتوضيحها للناس حتى يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ، وحتى يقيموا دينهم على الوجه الذي شرعه الله عز وجل لعباده .
أما وقت بلوغ الصغير فإن لذلك علامات تظهر وتغيرات جسدية تطرأ على الفتى أو الفتاة وهذه العلامات هي: أحدها : إنزال المني .. الثاني : نبات شعر العانة الثالث : بلوغ سنهما خمس عشرة سنة كاملة وتزيد الأنثى على الذكر بالحيض .
لذلك كان لزاماً على كل مسلم أن يتعلم أحكام الجنابة والغسل حتى يقيم عبادته لربه ويصحح صلاته وتكمل طهارته . فنقول – عباد الله : إن الغسل يجب بإحدى أمور :
1- خروج المني في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى بتدفق وقذف ولذة. لحديث: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" ومعناه: أنه يجب الاغتسال بالماء لمن خرج منه ماء المني . ولحديث أم سليم رضي الله عنها أنها جاءت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ". [البخاري ومسلم]. أما المذي و الودي فلا يجب منهما الغسل بل يجب منها الوضوء وغَسل ما أصابه من الثياب فقط ، والمذي هو سائل أبيض رقيق يخرج مع المداعبة بشهوة بدون تدفق ، وأما الودي فهو سائل شفاف يخرج مع البول من أجل تعب أو مرض. فهذان الأمران لا يوجبان الغُسل بل يجب منهما الوضوء فقط وغَسل ما أصاب الثياب منهما.
2- ومن موجبات الغسل : انقطاع دم الحيض والنفاس عند المرأة ، (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ )(البقرة: من الآية222). 3- إسلام الكافر . 4- الجماع ولو بدون إنزال ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". 5- الموت : فيجب تغسيل الميت ، قبل تكفينه ، وغُسله كغسل الحي تماماً ولا فرق بينهما . وأجمع العلماء على أن الجنابة تحل جميع البدن لذلك وجب لها الغسل، وسمي الجنب جنباً لأنه يجتنب بعض العبادات وأمكنتها.
أما صفة الغُسل الكاملة الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصفة الكاملة : فهي أن ينوي بقلبه أن هذا الغسل للجنابة أو لغير ذلك ، ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاث مرات ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما أصابه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءاً كاملاً، وله أن يؤخر غسل قدميه إلى أن يتم غسله ، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله ، ثم يفيض الماء على سائر بدنه بادئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر . وهذه الصفة المستحبة الكاملة في الوضوء.
أما الصفة المجزئة : فهي أن ينوي ثم يفيض الماء على سائر جسده فقط. وإذا اغتسل ونوى به التطهر الكامل أجزأه عن الوضوء بشرط النية والمضمضة والاستنشاق.
وهذا الغسل – يعني : غسل الجنابة - تشترك فيه المرأة مع الرجل ولا فرق بينهما فيه. ولا يجب على المرأة في غسل الجنابة ن تنقض شعر رأسها. [انظر تمام المنة:ص125].
أما غسل طهر المرأة من الحيض فإنه أشد ، ويجب فيه التدليك الشديد والتطهير ويجب فيه كذلك تنقض شعر رأسها ، ويستحب لها كذلك أن تأخذ قطعة من قطن أو نحوه وتضيف إليها مسكاً أو طيباً ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل وتدفع عنه الرائحة الكريهة. والدليل على غسل الجنابة حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ"[أخرجه مسلم]. وهذا في غسل الجنابة ، أما حديث غسل الحيض فما رواه مسلم أيضاً من حديث عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا" .
واعلموا عباد الله أن الغُسل أمانة بين العبد وربه فيجب على كل مسلم أن يهتم به وأن يحافظ عليه وأن يؤديَه على الوجه الذي شرعه الله فلا يترك شيئاً من جسده لم يصله الماء وإلا لأصبح غُسله ناقصاً ولما صح منه .
أيها الإخوة المسلمون ! وهنا بعض المسائل في الجنابة والغسل نتعرض لذكرها لكي نعلم الحكم الشرعي فيها :
أولاً :النائم من رجل أو امرأة قد يرى في نومه احتلاماً ثم يستيقظ فهل يغتسل أم لا ؟ فنقول: إن تذكَّر أنه احتلم ولكن لم ير أثراً للمني في الثوب ، فلا يجب عليه الغسل .
وإن تذكَّر أنه احتلم ورأى أثر المني في ثيابه فيجب عليه غسل الجنابة ،، وإن لم يتذكر أنه احتلم واستيقظ ووجد على ثوبه أثر المني ، فيجب عليه الغسل.
فهذا ثلاث حالات : إن تذكر أنه احتلم ووجد الأثر ، أو لم يتذكر أنه احتلم ووجد الأثر فيجب عليه في هاتين الحالتين : غُسل الجنابة . أما إن تذكر أنه احتلم ولكن لم يجد أثر المني؛ فهذا لا يجب عليه الغسل . فالعبرة برؤية المني وليست العبرة بالاحتلام .
والدليل على ذلك : حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ: "يَغْتَسِلُ"، وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ: "لَا غُسْلَ عَلَيْهِ"، [الترمذي وغيره وهو في صحيح أبي داود:216].
عباد الله ! ومن أحكام الجنب : أنه يُكره له أن يبقى على جنابته فترة طويلة بل يستحب له المبادرة إلى الاغتسال .
ومن أحكام الجنابة – عباد الله – إن الجنب يستحب له المبادرة إلى الغسل ، ولكن إذا كسل عن الاغتسال وأراد النوم قبل ذلك ، فإن يستحب له أن يتوضأ وضوئه للصلاة ، وهذا الوضوء لا يرفع الحدث ولا يزيل الجنابة ، بل هو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من السنن المهجورة والمجهولة عند بعض الناس ، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ قرضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ
فاتقوا الله تعالى – أيها المؤمنون – حق التقوى واعبدوه حق عبادته فإن الله تعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصاً لوجهه موافقاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم .
عباد الله ! إن هذا الدين العظيم جاء بالطهارتين المعنوية والحسية . وهذا من محاسن هذا الدين وكمال تشريعاته ، وسمو مبادئه ، وما ذاك إلا لأنه من عند عالم الغيب والشهادة وملك الملوك فهو يعلم ما يَصلح للبشر وما يُصلحُهم فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله .
عباد الله! وإن اله تعالى لم يكلِّفِ الإنسانَ بالعبادات وهو صغير وهذا من رحمته سبحانه وتعالى بخلقه، فلا يكلَّفُ المرء بشيء من أمور الدين مادام صغيراً لم يبلغ ، فإذا بلغ وجبت عليه التكاليف الشرعية وأصبح رجلاً تجري عليه جميعُ أحكام الإسلام من صلاة وصوم وحج وغيرها من شرائع الدين ويحاسَبُ على أفعاله ، وتُقامُ عليه الحدود إن ارتكب ما يوجب عليه الحدَّ لا قدَّر لله . فهذا يوجب على أولياء الصغار أن يعلموا أولادهم إذا بلغوا الأحكام والتكاليف الشرعية ، ومنها أحكام الغسل من الجنابة . وإن هذه الأمور الشرعية لا ينبغي السكوت عنها حياءً وإنما الواجب تبيينها وتوضيحها للناس حتى يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ، وحتى يقيموا دينهم على الوجه الذي شرعه الله عز وجل لعباده .
أما وقت بلوغ الصغير فإن لذلك علامات تظهر وتغيرات جسدية تطرأ على الفتى أو الفتاة وهذه العلامات هي: أحدها : إنزال المني .. الثاني : نبات شعر العانة الثالث : بلوغ سنهما خمس عشرة سنة كاملة وتزيد الأنثى على الذكر بالحيض .
لذلك كان لزاماً على كل مسلم أن يتعلم أحكام الجنابة والغسل حتى يقيم عبادته لربه ويصحح صلاته وتكمل طهارته . فنقول – عباد الله : إن الغسل يجب بإحدى أمور :
1- خروج المني في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى بتدفق وقذف ولذة. لحديث: "إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ" ومعناه: أنه يجب الاغتسال بالماء لمن خرج منه ماء المني . ولحديث أم سليم رضي الله عنها أنها جاءت إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ". [البخاري ومسلم]. أما المذي و الودي فلا يجب منهما الغسل بل يجب منها الوضوء وغَسل ما أصابه من الثياب فقط ، والمذي هو سائل أبيض رقيق يخرج مع المداعبة بشهوة بدون تدفق ، وأما الودي فهو سائل شفاف يخرج مع البول من أجل تعب أو مرض. فهذان الأمران لا يوجبان الغُسل بل يجب منهما الوضوء فقط وغَسل ما أصاب الثياب منهما.
2- ومن موجبات الغسل : انقطاع دم الحيض والنفاس عند المرأة ، (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ )(البقرة: من الآية222). 3- إسلام الكافر . 4- الجماع ولو بدون إنزال ، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ". 5- الموت : فيجب تغسيل الميت ، قبل تكفينه ، وغُسله كغسل الحي تماماً ولا فرق بينهما . وأجمع العلماء على أن الجنابة تحل جميع البدن لذلك وجب لها الغسل، وسمي الجنب جنباً لأنه يجتنب بعض العبادات وأمكنتها.
أما صفة الغُسل الكاملة الواردة في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي الصفة الكاملة : فهي أن ينوي بقلبه أن هذا الغسل للجنابة أو لغير ذلك ، ثم يسمي ، ويغسل يديه ثلاث مرات ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما أصابه من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءاً كاملاً، وله أن يؤخر غسل قدميه إلى أن يتم غسله ، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات مع تخليل الشعر ليصل الماء إلى أصوله ، ثم يفيض الماء على سائر بدنه بادئاً بالشق الأيمن ثم الأيسر . وهذه الصفة المستحبة الكاملة في الوضوء.
أما الصفة المجزئة : فهي أن ينوي ثم يفيض الماء على سائر جسده فقط. وإذا اغتسل ونوى به التطهر الكامل أجزأه عن الوضوء بشرط النية والمضمضة والاستنشاق.
وهذا الغسل – يعني : غسل الجنابة - تشترك فيه المرأة مع الرجل ولا فرق بينهما فيه. ولا يجب على المرأة في غسل الجنابة ن تنقض شعر رأسها. [انظر تمام المنة:ص125].
أما غسل طهر المرأة من الحيض فإنه أشد ، ويجب فيه التدليك الشديد والتطهير ويجب فيه كذلك تنقض شعر رأسها ، ويستحب لها كذلك أن تأخذ قطعة من قطن أو نحوه وتضيف إليها مسكاً أو طيباً ثم تتبع بها أثر الدم لتطيب المحل وتدفع عنه الرائحة الكريهة. والدليل على غسل الجنابة حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ"[أخرجه مسلم]. وهذا في غسل الجنابة ، أما حديث غسل الحيض فما رواه مسلم أيضاً من حديث عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: "تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا" .
واعلموا عباد الله أن الغُسل أمانة بين العبد وربه فيجب على كل مسلم أن يهتم به وأن يحافظ عليه وأن يؤديَه على الوجه الذي شرعه الله فلا يترك شيئاً من جسده لم يصله الماء وإلا لأصبح غُسله ناقصاً ولما صح منه .
أيها الإخوة المسلمون ! وهنا بعض المسائل في الجنابة والغسل نتعرض لذكرها لكي نعلم الحكم الشرعي فيها :
أولاً :النائم من رجل أو امرأة قد يرى في نومه احتلاماً ثم يستيقظ فهل يغتسل أم لا ؟ فنقول: إن تذكَّر أنه احتلم ولكن لم ير أثراً للمني في الثوب ، فلا يجب عليه الغسل .
وإن تذكَّر أنه احتلم ورأى أثر المني في ثيابه فيجب عليه غسل الجنابة ،، وإن لم يتذكر أنه احتلم واستيقظ ووجد على ثوبه أثر المني ، فيجب عليه الغسل.
فهذا ثلاث حالات : إن تذكر أنه احتلم ووجد الأثر ، أو لم يتذكر أنه احتلم ووجد الأثر فيجب عليه في هاتين الحالتين : غُسل الجنابة . أما إن تذكر أنه احتلم ولكن لم يجد أثر المني؛ فهذا لا يجب عليه الغسل . فالعبرة برؤية المني وليست العبرة بالاحتلام .
والدليل على ذلك : حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ: "يَغْتَسِلُ"، وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا قَالَ: "لَا غُسْلَ عَلَيْهِ"، [الترمذي وغيره وهو في صحيح أبي داود:216].
عباد الله ! ومن أحكام الجنب : أنه يُكره له أن يبقى على جنابته فترة طويلة بل يستحب له المبادرة إلى الاغتسال .
ومن أحكام الجنابة – عباد الله – إن الجنب يستحب له المبادرة إلى الغسل ، ولكن إذا كسل عن الاغتسال وأراد النوم قبل ذلك ، فإن يستحب له أن يتوضأ وضوئه للصلاة ، وهذا الوضوء لا يرفع الحدث ولا يزيل الجنابة ، بل هو سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو من السنن المهجورة والمجهولة عند بعض الناس ، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ قرضي الله عنها قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ
عدل سابقا من قبل في السبت ديسمبر 15, 2007 10:51 am عدل 1 مرات