س: هل الإبر والحقن العلاجية في نهار رمضان تؤثر على الصيام ؟ج: الإبر العلاجية قسمان أحدهما ما يقصد به التغذية ويستغنى به عن الأكل والشرب لأنها بمعناه فتكون مفطرة لأن نصوص الشرع إذا وجد المعنى الذي تشتمل عليه صورة من الصور حكم على هذه الصورة بحكم ذلك النص . أما القسم الثاني وهو الإبر التي لا تغذي يعني لا يستغني بها عن الأكل والشرب فهذه لا تفطر لأنه لا ينالها النص لفظاً ولا معنى فهي ليست أكلاً ولا شراباً ولا بمعنى الأكل ولا الشرب والأصل صحة الصيام حتى يثبت ما يفسده بمقتضى الدليل الشرعي .( الشيخ ابن عثيمين )س: ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي ؟ج: تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي لا يجوز على المشهور عند أهل العلم لأن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان " وهذا يدل على أن لا رخصة بعد رمضان الثاني فإن فعل بدون عذر فهو آثم وعليه أن يبادر القضاء بعد رمضان الثاني واختلف العلماء هل يلزمه مع ذلك إطعام أو لا يلزمه والصحيح أنه لا يلزمه إطعام لأن الله عز وجل يقول : " ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " فلم يوجب الله سبحانه وتعالى سوى القضاء .( الشيخ ابن عثيمين )س: استعمال بخاخ ضيق التنفس للصائم هل يفطر ؟ج: أن هذا البخاخ الذي تستعمله لكونه يتبخر ولا يصل إلى المعدة فحينئذ نقول لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت صائم ولا تفطر بذلك لأنه كما قلنا لا يدخل منه إلى المعدة أجزاء لأنه شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه جرم إلى المعدة حتى نقول إن هذا مما يوجب الفطر فيجوز لك أن تستعمله وأنت صائم ولا يبطل الصوم بذلك . ( الشيخ ابن عثيمين )س: عند زوجتي ذهب تلبسه يبلغ النصاب فهل فيه زكاة ؟ وهل دفع زكاته واجب علي أم على زوجتي ؟ وهل تخرج الزكاة منه أم يقوم بما يساوي القيمة ويزكي بموجبه ؟ج: الزكاة واجبة في الحلي من الذهب والفضة إذا بلغ وزنها النصاب وهو عشرون مثقالاً من الذهب أو مئة وأربعون مثقالاً من الفضة ومقدار نصاب الذهب بالعملة الحالية أحد عشر جنيهاً سعودياً وثلاثة أسباع الجنيه فإذا بلغ الحلي من الذهب هذا المقدار أو اكثر وجبت فيه الزكاة ولو كان يلبس في أصح قولي العلماء . والزكاة على مالكة الحلي وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ولا يجب إخراج الزكاة منه بل يجزيء إخراجها من قيمته كلما حال عليها الحول حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول . ( الشيخابن باز رحمه الله )س: هل في إيجارات المساكن زكاة ؟ج: إذا حال الحول على أجرة السكن أو الدكان أو غيرهما من النقود وجبت فيها الزكاة إذا كانت نصاباً وما صرفه المؤجر في حاجاته قبل الحول فلا زكاة فيه والواجب في ذلك ربع العشر بإجماع المسلمين والنصاب من الذهب عشرون مثقالاً ومقداره بالجنيه السعودي والأفرنجي أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه ونصاب الفضة مئة وأربعون مثقالاً ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسون ريالاً . ( الشيخ ابن باز رحمه الله )س: أنا موظف راتبي الشهري ما يعادل ثلاثة آلاف ريال فهل تجب علي الزكاة وما مقدارها مع العلم بأني لا أصرف منها إلا اليسير ؟ج: إذا حال الحول على شيء من المرتب يبلغ النصاب فعليك زكاته وإن كان دون ذلك فلا زكاة فيه .(الشيخابن باز رحمه الله )س: من هو المسكين الذي تصرف له الزكاة ؟ وما الفرق بينه وبين الفقير ؟ج: المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية والفقير أشد حاجة منه وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ..... " ومن كان له دخل يكفيه للطعام والشراب والكساء والسكن من وقف أو كسب أو وظيفة او نحو ذلك فإنه لا يسمى فقيراً ولا مسكيناً ولا يجوز أن تصرف له الزكاة . ( الشيخ ابن باز رحمه الله )
2 مشترك
فقه الصيام والزكاة
boubker- عضو فضي
1444
العمر : 29
لإقــامه : الدريوش
المهنة : تلميذ
نقاط : 0
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 31/03/2007
- مساهمة رقم 1
فقه الصيام والزكاة
ادارة الموقع- مصمم
49911
لإقــامه : أرض الله واسعة
المهنة : على باب الله
نقاط : 1371
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 10/02/2007
- مساهمة رقم 2
رد: فقه الصيام والزكاة
merci